|
|
|
الفصل الخامس أحكام ختامية
|
|
* المادة الثانية والأربعون: يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ , كما يلغي نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الواردة, الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/18 ) وتاريخ 18/3/1398هـ , ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
* المادة الثالثة والأربعون: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات, والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
* المادة الرابعة والأربعون: ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية, ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشرة.
|
|
|